مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
112
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ج - إجازة السيد تصرفات مملوكه : لا خلاف في أنّ المملوك محجور عليه فلا تصح تصرفاته ومعاملاته ، إلّا أنّه لا شبهة في أنّه ليس مسلوب العبارة مثل المجنون بحيث لا يترتب على أفعاله وأقواله أثر بوجه ، كما أنّه لا يكون كالحرّ العاقل بحيث يكون مستقلًا في التصرفات ، وإنّما هو برزخ بينهما ، فلا تصح معاملاته في ماله ولا في نفسه ما لم يأذن له مولاه ؛ لأنّه وماله ملك لمولاه ، ومن هنا إذا وقعت منه تلك التصرفات بلا إذن مولاه كانت بحاجة إلى اجازته لتصحّ وتكون نافذة ، كما هو مختار مشهور الفقهاء في كلماتهم ( « 1 » ) . وهي من هذه الناحية تكون من إجازة المالك بحسب الحقيقة ، فتوقفت صحته على صحة عقد الفضولي بإجازة المالك ، وإن كان في المسألة روايات خاصة تدل على الصحة أيضاً ( « 2 » ) . وقد تعرض الفقهاء للبحث في نكاح
--> ( 1 ) ( ) التحرير ( 1 : 164 ) في خصوص البيع . حاشية مجمع الفائدة ( البهبهاني ) : 91 ، في مطلق عقوده . جواهر الكلام ( 22 : 270 - 271 ) ، المكاسب ( 3 : 340 ) . حاشية المكاسب ( الخراساني ) : 52 . حاشية المكاسب ( اليزدي ) 2 : 88 - 89 . حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 2 : 204 - 206 . منية الطالب 1 : 424 - 426 . نهج الفقاهة : 339 - 340 . مصباح الفقاهة 3 : 345 - 351 . ( 2 ) ( ) الوسائل 22 : 101 ، ب 45 من مقدمات الطلاق وشرائطه .